[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأخطاء الشائعة في الصلاة
من الأخطاء زيادة لفظة: (والشكر) بعد قول: (ربنا ولك الحمد) ، هذه زيادة من عند الناس وليست من هدي النبي
، والسنة الثابتة عن النبي
أنه كان يقول: ((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) أو ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، أما زيادة (وَالشُّكْرُ) فلم تثبت عنه.
2 - من أخطاء المصلِّين رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، وقد نهى النبي
عن ذلك، فعن أبي هريرة أن رسول الله
قال: ((لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)) رواه مسلم.
3 - أما الأخطاء التي يقع المصلون فيها في السجود فكثيرة: منها عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود . هناك سبعة أعضاء يجب على المصلي أن يمكنها من الأرض ويسجد عليها وهي: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله
قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ: الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ)) فهذا الحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها. وقد سُئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن المصلي إذا رفع بعض َ أعضاء السجود عن لمس الأرض فهل تبطل صلاته؟ فأجاب رحمه الله: 'إن كانت رجلُه مرفوعة ٌ من ابتداء السجدة إلى آخرها لم تصح صلاته، لأنه ترك وضع بعض الأعضاء وليس له عذر، وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد أدّى الركن، لكن لا ينبغي له ذلك'.
4 - من الأخطاء قيام المسبوق لإتمام ما فاته قبل تسليم الإمام ، فهذا من الأخطاء الشائعة بين المصلين أن يقوم المسبوق لإتمام ما فاته من ركعات قبل تسليم الإمام، أو عند ابتداء الإمام في التسليم، وذلك أن المصلي أحيانًا تفوته ركعة أو أكثر، فأول ما يشرع الإمام في التسليمة الأولى يقوم المسبوق ليأتي بما فاته، وهذا خطأ واضح، والسنة أن لا يستعجل، بل ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. وسئل الشيخ عبد الرحمن السعدي عن ذلك فقال: 'لا يحل له ذلك وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلاً ، وعليه إعادتها، لأن المأموم فرض عليه أن يبقى مع إمامه حتى تتم صلاة الإمام'
5 - ومن الأخطاء الشائعة في الصلاة أيضا عدم تحريك المصلي لسانه وشفتيه في التكبير وقراءة القرآن وسائر الأذكار ، والاكتفاءُ بتمريرها على القلب وهذا خطأٌ، فتراه واقفا في صلاته بدون أن يحرك لسانه أو شفتيه، وكأن الصلاة أفعال فقط، وليس فيها أقوال ولا أذكار، علما بأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة جاءت مؤكّدة ٌ على النطق، قال تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، وقال النبي
للمسيء صلاته: ((ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ))، وأقلـُها فاتحة الكتاب، ومن مقتضيات القراءة في اللغة والشرع تحريك اللسان والشفتين كما هو معلوم، ومنه قوله تعالى: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ [القيامة:16]، أما قراءة الرجل في نفسه بدون أن يحرك لسانه فليس بقراءة على الصحيح، لأن القراءة إنما هي النُّطق باللسان، وعليها تقع المجازاة، قال تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة:286]، وقال النبي
((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال النووي في المجموع: 'وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم ُ والمنفرد، وأدنى الإِسرار ِ أن يُسمع نفسه... وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبـُها ونفلها، لا يُحسب شيء منها حتى يُسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض... هكذا نصَّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، بل اشترط الجمهور أن يُسمع القارئ نفسه حيث لا مانع'.انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله وشرط الإسماع أن لايشوش على من جواره في الصف وقد قال بقول الإمام الشافعي ِ والإمام النووي جمعٌ من الأئمة رحمهم الله جميعا ً منهم ابن قدامة في المغني وابن تيمية في الفتاوى ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن الإمام البيهقي والإمام الشوكاني في نيل الأوطار والإمام ابن باز في الفتاوى والإمام ابن عثيمين في الشرح الممتع ولقاء ِ الباب المفتوح حيث سئل رحمه الله :-
هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الاذكار والقراءة ؟ ام يكفي ان يقرأها بدون تحريك الشفتين ؟
الجواب : لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الاذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد ، لأنه لا يسمى قولا الا ما كان منطوقا به ، ولا نطق الا بتحريك الشفتين واللسان ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي
باضطراب لحيته أي بتحركها ، ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أو يكفي أن ينطق بالحروف ؟ فمنهم من قال : لابد ان يسمع نفسه ، أي لابد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه ، ومنهم من قال : يكفي إذا أظهر الحروف وهذا هو الصحيح .انتهى كلامه رحمه الله .
أعطر التحايــــــــــــــا للجميع